عبد اللطيف عاشور
272
موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي
تسبح في البّريّة وهي تقول : ( لا إله إلا اللّه محمد رسول اللّه ) » « 1 » . [ 391 ] عن أبي هريرة - رضى اللّه عنه - أنه كان يقول : « لو رأيت الظّباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها « 2 » ، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : « ما بين لابتيها حرام « 3 » » « 4 » . [ 392 ] عن أبي هريرة - رضى اللّه عنه - قال : « إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال : لا عدوى ولا صفر ولا هامة « 5 » ، فقال أعرابي : يا رسول اللّه ، فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها فقال : فمن أعدى الأول ؟ ! » « 6 » . [ 393 ] عن زيد بن أرقم قال : كنت مع النّبىّ صلّى اللّه عليه وسلم في بعض سكك المدينة فمررنا بخباء أعرابىّ ، فإذا ظبية مشدودة إلى الخباء « 7 » ، فقالت : يا رسول اللّه إنّ هذا الأعرابىّ صادنى قبيلا ولى خشفان في البرّيّة وقد تعقّد هذا اللّبن في أخلافى « 8 » ، فلا هو يذبحنى فأستريح ، ولا يدعني فأذهب إلى خشفىّ في البرّيّة ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : « إن تركتك ترجعين ؟ » قالت : نعم ، وإلّا عذّبنى اللّه عذاب العشّار « 9 » ، فأطلقها
--> ( 1 ) حديث ضعيف . رواه الطبراني كما في مجمع الزوائد ( 8 / 294 ) ، وقال الهيثمي : ضعيف . ( 2 ) أي ما قمت بتخويفها . ( 3 ) قوله : ( ما بين لابتيها حرام ) المراد المدينة ، ولابتيها أي جانبيها . ( 4 ) حديث صحيح . . رواه البخاري في كتاب العمرة - باب لابتى المدينة ( 3 / 27 ) ، وأحمد ( 2 / 279 ) . ( 5 ) سبق إيراد معانيها . ( 6 ) حديث صحيح . . رواه البخاري في كتاب الطب - باب لا صفر وهو داء يأخذ البطن ( 7 / 166 ) ، وباب لا هامة ( 7 / 179 ) ، ومسلم في كتاب السلام - باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ( 7 / 30 - 31 ) . ( 7 ) الخباء : أحد بيوت العرب من وبر أو صوف ولا يكون من شعر ويكون على عمودين أو ثلاثة والجمع أخبية . ( 8 ) أخلاف : مفردها خلف وهو حلمة الثدي . ( 9 ) العشار : هو صاحب المكس ، الذي يقف في مداخل المدن فلا يدع أحدا من التجار ونحوهم يدخلها قبل أن يأخذ منه شيئا بدون وجه حق .